المادة 240

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام يعفى المدعي من الإجراء المشارإليه في المادة 239 أعلاه إذا لم يسلم المبادئ العامة التالية : له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر( )15 يوما الموالية للتوصل بالمذكرة ، أو بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم - المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجهة ؛ الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالترا�ضي بين الطرفين . - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان جودتها ؛