المادة 241

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ؛ إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجهة بأداء دين أو تعويض ، - ترسيخ سيادة القانون ؛ لا يمكن رفع أي دعوى ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، إلابعد إحالةالأمرمسبقاإلىوالي الجهة ، الذييدرس الشكاية - التشارك والفعالية والنزاهة