يعين بقرار لوزير الداخلية مساعد قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية ، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر . -38- ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين - آليات الديمقراطية التشاركية ؛ أن يطلبوا الاطلاع على المقررات ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها ؛
المادة 242
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
