المادة 242

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يعين بقرار لوزير الداخلية مساعد قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية ، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر . -38- ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين - آليات الديمقراطية التشاركية ؛ أن يطلبوا الاطلاع على المقررات ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها ؛

المادة 242 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi