تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات مما يلي : - مساهمات الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ الباب الثامن - الإمدادات التي تقدمها الدولة ؛ الأملاك العقارية للجهة - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛
المادة 218
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
