القانون التنظيمي . تشتمل تكاليف مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجازالعمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها . يحدد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور . الباب السابع النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية الباب التاسع مقتضيات متفرقة
المادة 219
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
