الدستور ، إلى سد العجزفي مجالات التنمية البشرية ، والبنيات التحتية تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا الأساسية والتجهيزات ، لاسيما في المجالات التالية : للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية . أ) الماء الصالح للشرب والكهرباء ؛ تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة ب) السكن غيراللائق ؛ الترابية ، ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية ج) الصحة ؛ والمحاسباتية . د) التربية ؛ وينجزلهذه الغاية تقريرتبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجهة وإلى ه) شبكة الطرق والمواصلات . والي الجهة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق . تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى تسييره ومدة العمل به . مجلس الجهة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر
المادة 227
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
