المادة 228

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يعتبر رئيس الحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق يمكن للمجلس ، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم التأهيل الاجتماعي . على الأقل ، أن يشكل لجنة للتق�صي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة . -36- الباب الثاني يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض صندوق التضامن بين الجهات مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصرف نفقاته وفق الإجراءات

المادة 228 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi