يعتبر رئيس الحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق يمكن للمجلس ، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم التأهيل الاجتماعي . على الأقل ، أن يشكل لجنة للتق�صي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة . -36- الباب الثاني يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض صندوق التضامن بين الجهات مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصرف نفقاته وفق الإجراءات
المادة 228
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
