المادة 226

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

صندوق التأهيل الاجتماعي تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتيازفيها عن نفس القوانين

المادة 226 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi