صندوق التأهيل الاجتماعي تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتيازفيها عن نفس القوانين
المادة 226
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
صندوق التأهيل الاجتماعي تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتيازفيها عن نفس القوانين