المادة 211

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

حصر الميزانية إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمربصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة ، حق لوالي الجهة أن يقوم ، بعد طلب استفسارات من الآمر