حصر الميزانية إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمربصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة ، حق لوالي الجهة أن يقوم ، بعد طلب استفسارات من الآمر
المادة 211
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
حصر الميزانية إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمربصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة ، حق لوالي الجهة أن يقوم ، بعد طلب استفسارات من الآمر