يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع الجهة لمبالغ مؤداة ، بوجه غيرقانوني أوبصفة مؤقتة ، من تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجهة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الخامس
المادة 210
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
