المادة 210

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع الجهة لمبالغ مؤداة ، بوجه غيرقانوني أوبصفة مؤقتة ، من تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجهة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الخامس

المادة 210 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi