المادة 215

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف يمكن أن يترتب على إرجاع الجهة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة نفقاتها . غيرقانونية إقراراعتمادات من جديد . غيرأن إقرارهذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمربالصرف والخازن لدى الجهة . برسمها النفقة المطابقة

المادة 215 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi