يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف يمكن أن يترتب على إرجاع الجهة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة نفقاتها . غيرقانونية إقراراعتمادات من جديد . غيرأن إقرارهذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمربالصرف والخازن لدى الجهة . برسمها النفقة المطابقة
المادة 215
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
