بالصرف ، بتوجيه إعذارإليه من أجل الأمربصرف النفقة المعنية . وفي حالة عدم الأمربصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة ( )7 أيام من يثبت في بيان تنفيذ الميزانية ، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة تاريخ الإعذار ، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 79 الموالية ، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها من هذا القانون التنظيمي . والمتعلقة بنفس السنة وتحصرفيه النتيجة العامة للميزانية . -34- - مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة - الإمدادات التي تقدمها الدولة ؛ بالداخلية كيفيات وشروط حصرالنتيجة العامة للميزانية . - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛ يدرج الفائض ، في حالة وجوده ، في ميزانية السنة الموالية برسم - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ؛ مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان «فائض السنة السابقة» . - مداخيل تدبيرالممتلكات ؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛
المادة 216
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
