المادة 214

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة الباب الرابع وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشيرعليها . تنفيذ وتعديل الميزانية يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل الفصل الأول نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ تنفيذ الميزانية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 214 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi