يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة الباب الرابع وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشيرعليها . تنفيذ وتعديل الميزانية يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل الفصل الأول نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ تنفيذ الميزانية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
المادة 214
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
