المادة 213

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

المادة 208 تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن إذا لم يتم عرض الميزانية على التأشيرة داخل الأجل المنصوص عليه تدبير مالية الجهة وهيئاتها ، ولاسيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات في المادة 202 أعلاه ، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس ، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع الجهة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها . ميزانية للتسيير للجهة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة الفصل الثاني تطور تكاليف وموارد الجهة . تعديل الميزانية في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة ، تقوم الجهة بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات

المادة 213 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi