251 من هذا القانون التنظيمي . يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام للمصالح ، كما
المادة 108
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
251 من هذا القانون التنظيمي . يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام للمصالح ، كما