المادة 108

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

251 من هذا القانون التنظيمي . يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام للمصالح ، كما

المادة 108 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi