يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض إمضاءه بقرارإلى نوابه باستثناء التسييرالإداري والأمربالصرف . -19- - المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية ؛ تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في - المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ صلاحيات مجلس الجهة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتبت - المقرر القا�ضي بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ؛ المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمرإليها في كل وقت وحين - المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . الجهوية ؛
المادة 107
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
