يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس يصادق رئيس المجلس أومن يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال ومقررات مجلس الجهة . أوالتوريدات أوالخدمات . كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية
المادة 106
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس يصادق رئيس المجلس أومن يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال ومقررات مجلس الجهة . أوالتوريدات أوالخدمات . كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية