المادة 106

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس يصادق رئيس المجلس أومن يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال ومقررات مجلس الجهة . أوالتوريدات أوالخدمات . كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية

المادة 106 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi