وجود نائب ، عضومن المجلس يختارحسب الترتيب التالي : يتولى الرئيس : - إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب - 1 أقدم تاريخ للانتخاب ؛ طبقا لمقتضيات المادتين 83 و 88 من هذا القانون التنظيمي ؛ - 2 كبرالسن عند التساوي في الأقدمية . - إعداد الميزانية ؛ الباب الثالث المراقبة الإدارية - إبرام صفقات الأشغال أوالتوريدات أوالخدمات
المادة 105
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
