المادة 104

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال حول الأعمال التي قام بها في إطارالصلاحيات المخولة له . المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت

المادة 104 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi