يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال حول الأعمال التي قام بها في إطارالصلاحيات المخولة له . المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت
المادة 104
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
