يجوز له ، باقتراح من المديرالعام للمصالح ، أن يفوض بقرارإمضاءه يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجهة ، ويعتبر الرئيس إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجهة . التسلسلي للعاملين بها ، ويسهر على تدبير شؤونهم ، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
المادة 103
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
