المادة 103

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يجوز له ، باقتراح من المديرالعام للمصالح ، أن يفوض بقرارإمضاءه يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجهة ، ويعتبر الرئيس إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجهة . التسلسلي للعاملين بها ، ويسهر على تدبير شؤونهم ، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

المادة 103 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi