ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب ، وذلك مع مراعاة أحكام تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ، يمارس هذا القانون التنظيمي . رئيس مجلس الجهة ، بعد مداولات المجلس ، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشربالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة
المادة 102
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
