المادة 102

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب ، وذلك مع مراعاة أحكام تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ، يمارس هذا القانون التنظيمي . رئيس مجلس الجهة ، بعد مداولات المجلس ، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشربالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة

المادة 102 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi