إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها ؛ يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ، ويتخذ جميع التدابيراللازمة لذلك ، ولهذا الغرض : - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛ - ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ - مخصصات التسييروالاستثمارالمرصودة لفائدة الوكالة الجهوية - ينفذ الميزانية ؛ لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القانون - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ، التنظيمي ؛ مع مراعاة مقتضيات
المادة 101
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
