المادة 101

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها ؛ يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ، ويتخذ جميع التدابيراللازمة لذلك ، ولهذا الغرض : - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛ - ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ - مخصصات التسييروالاستثمارالمرصودة لفائدة الوكالة الجهوية - ينفذ الميزانية ؛ لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القانون - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ، التنظيمي ؛ مع مراعاة مقتضيات

المادة 101 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi