82 من هذا القانون التنظيمي ؛ - يعمل على حيازة الهبات والوصايا . ويعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها ، تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجهة في السياسات ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية القطاعية التي تهم الجهة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون الدولة إنجازها فوق تراب الجهة ، وخاصة عندما تكون هذه الاستشارة التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . منصوص عليها في نص تشريعي أوتنظيمي خاص . -18- ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقراربعض صلاحياته شريطة أن
المادة 100
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
