يقوم بإبرام أومراجعة الأكرية وعقود إيجارالأشياء ؛ يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية : - يدبرأملاك الجهة ويحافظ عليها . ولهذه الغاية ، يسهرعلى مسك - المساهمة في إحداث مجموعات الجهات و مجموعات الجماعات وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية ، الترابية أوالانضمام إليها أوالانسحاب منها ؛ ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة ؛ - يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم - اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص ؛ ملك الجهة الخاص ؛ - مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبيرالملك العمومي للجهة ويمنح رخص وطنية أوأجنبية ؛ الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية - الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية ؛ والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة ؛ - كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية وذلك في إطار - يتخذ الإجراءات اللازمة بتدبيرالمرافق العمومية التابعة للجهة ؛ - يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة احترام الالتزامات الدولية للمملكة
المادة 99
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
