المادة 98

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية : ولهذه الغاية ، يتم نقل الاختصاص وفق المبدأين المشار إليهما في الفقرة السابقة عن طريق التعاقد مع الدولة . - الميزانية ؛ كما يمكن نقل اختصاصات ، على سبيل التجربة لمدة محددة ، - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام إما لإحدى الجهات أو لبعضها بشكل متمايز . وفي هذه الحالة ، يتعين المواد 182 و 184 و 185 من هذا القانون التنظيمي ؛ أن تكون ممارسة الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة المعنية منظمة في إطارتعاقدي . - فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجهة لممارسة الاعتمادات داخل نفس الفصل ؛ الاختصاصات المنقولة . -17- الباب الثاني - تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب المحددة ، عند الاقتضاء ، بموجب صلاحيات رئيس مجلس الجهة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

المادة 98 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi