الصحة ؛ يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية : - التجارة ؛ - برنامج التنمية الجهوية ؛ - التعليم ؛ - التصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ - إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا - الثقافة ؛ للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ - الرياضة ؛ - تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها . - إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في
المادة 97
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
