المادة 94 يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخل في تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من اختصاصات الجهة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام الدولة إلى الجهة ، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة : هذا القانون التنظيمي . - التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ؛ - 1 التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية - الصناعة ؛
المادة 96
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
