المادة 96

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

المادة 94 يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخل في تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من اختصاصات الجهة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام الدولة إلى الجهة ، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة : هذا القانون التنظيمي . - التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ؛ - 1 التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية - الصناعة ؛

المادة 96 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi