الجاري بها العمل . يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المديرالعام للمصالح تفويضا في الإمضاء ، نيابة عنه ، على الوثائق المتعلقة بقبض يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة إثنين على الأكثريشتغلان تحت إشراف «مديرشؤون الرئاسة والمجلس» المنصوص عليه في المادة مداخيل الجهة وصرف نفقاتها . 126 من هذا القانون التنظيمي
المادة 109
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
