المادة 109

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

الجاري بها العمل . يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المديرالعام للمصالح تفويضا في الإمضاء ، نيابة عنه ، على الوثائق المتعلقة بقبض يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة إثنين على الأكثريشتغلان تحت إشراف «مديرشؤون الرئاسة والمجلس» المنصوص عليه في المادة مداخيل الجهة وصرف نفقاتها . 126 من هذا القانون التنظيمي

المادة 109 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi