المادة 122

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

الوكيل : المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات و المواطنون تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة . للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا . الفرع الأول تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 120 أو 121 أعلاه ،

المادة 122 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi