المادة 123

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

باسم «الوكالة» . تتوفر الجهة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات البند 3 من يكون مقرالوكالة داخل الدائرة الترابية للجهة . المادة 115 من هذا القانون التنظيمي

المادة 123 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi