باسم «الوكالة» . تتوفر الجهة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات البند 3 من يكون مقرالوكالة داخل الدائرة الترابية للجهة . المادة 115 من هذا القانون التنظيمي
المادة 123
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
