المادة 124

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

التنظيمي ، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها . يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة . غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 124 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi