التنظيمي ، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها . يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة . غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
المادة 124
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
