المادة 125

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تتولى الوكالة القيام بما يلي : يساعد المديرالعام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة الجهة ، وتنسيق أ) مد مجلس الجهة ، كلما طلب رئيسه ذلك ، بكل أشكال المساعدة العمل الإداري بمصالحها والسهرعلى حسن سيره . ويقدم تقاريرلرئيس القانونية والهندسة التقنية - المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج المجلس كلما طلب منه ذلك . التنمية ؛

المادة 125 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi