تتولى الوكالة القيام بما يلي : يساعد المديرالعام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة الجهة ، وتنسيق أ) مد مجلس الجهة ، كلما طلب رئيسه ذلك ، بكل أشكال المساعدة العمل الإداري بمصالحها والسهرعلى حسن سيره . ويقدم تقاريرلرئيس القانونية والهندسة التقنية - المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج المجلس كلما طلب منه ذلك . التنمية ؛
المادة 125
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
