المادة 126

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

‌ب) تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة . يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب يمكن لمجلس الجهة أن يعهد إلى الوكالة باستغلال أو تدبير بعض الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسيرأعمال المجلس ولجانه . المشاريع لحساب الجهة ، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها بمقرر

المادة 126 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi