ب) تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة . يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب يمكن لمجلس الجهة أن يعهد إلى الوكالة باستغلال أو تدبير بعض الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسيرأعمال المجلس ولجانه . المشاريع لحساب الجهة ، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها بمقرر
المادة 126
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
