ويمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أسا�سي خاص بموظفي التنظيمي تشتغل تحت إشراف الوكالة . إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون . -22- - المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة ؛ الفرع الثاني - تحديد النظام الأسا�سي لمستخدمي الوكالة ؛ أجهزة الوكالة - المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة ؛
المادة 127
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
