المادة 127

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

ويمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أسا�سي خاص بموظفي التنظيمي تشتغل تحت إشراف الوكالة . إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون . -22- - المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة ؛ الفرع الثاني - تحديد النظام الأسا�سي لمستخدمي الوكالة ؛ أجهزة الوكالة - المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة ؛

المادة 127 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi