المادة 128

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها ، يحدث لدى كل إدارة الجهة جهة ، تحت اسم «الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع» ، شخص اعتباري خاضع للقانون العام ، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، يشارإليه بعده

المادة 128 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi