لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها ، يحدث لدى كل إدارة الجهة جهة ، تحت اسم «الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع» ، شخص اعتباري خاضع للقانون العام ، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، يشارإليه بعده
المادة 128
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها ، يحدث لدى كل إدارة الجهة جهة ، تحت اسم «الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع» ، شخص اعتباري خاضع للقانون العام ، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، يشارإليه بعده