المادة 129

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس . تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة . ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون

المادة 129 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi