إليه في المادة 125 أعلاه ومديرالوكالة . ويتولى هذا الأخيرتحريرمحاضر تطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الجلسات وحفظها . الإشراف والمراقبة . يمكن لرئيس لجنة الإشراف والمراقبة أن يستدعي أي شخص آخر
المادة 133
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
