المادة 133

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

إليه في المادة 125 أعلاه ومديرالوكالة . ويتولى هذا الأخيرتحريرمحاضر تطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الجلسات وحفظها . الإشراف والمراقبة . يمكن لرئيس لجنة الإشراف والمراقبة أن يستدعي أي شخص آخر