تتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة من يطلع رئيس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال الدورة العادية لشهرأكتوبرعلى إنجازات الوكالة وسيرأعمالها . الأعضاء المزاولين مهامهم التالي بيانهم : يجوز للجنة المذكورة أن تفوض صلاحيات خاصة إلى مديرالوكالة - عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس ؛ لتسوية قضايا معينة . - عضومن فرق المعارضة يعينه المجلس ؛
المادة 132
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
