المادة 132

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة من يطلع رئيس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال الدورة العادية لشهرأكتوبرعلى إنجازات الوكالة وسيرأعمالها . الأعضاء المزاولين مهامهم التالي بيانهم : يجوز للجنة المذكورة أن تفوض صلاحيات خاصة إلى مديرالوكالة - عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس ؛ لتسوية قضايا معينة . - عضومن فرق المعارضة يعينه المجلس ؛

المادة 132 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi