المادة 72

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

لفائدة زوجه أوأصوله أوفروعه . لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس ، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب . تطبق مقتضيات المادة 67 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرة السابقة أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة يعلن فورا ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع بالمنافسة النزيهة ، أوارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الأمر إليها من قبل والي الجهة ، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي الجهة . ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج

المادة 72 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi