لفائدة زوجه أوأصوله أوفروعه . لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس ، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب . تطبق مقتضيات المادة 67 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرة السابقة أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة يعلن فورا ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع بالمنافسة النزيهة ، أوارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الأمر إليها من قبل والي الجهة ، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي الجهة . ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج
المادة 72
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
