لا تحول إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية ، عند الاقتضاء . إذا امتنع أحد نواب الرئيس ، دون عذرمقبول ، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ،
المادة 71
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
لا تحول إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية ، عند الاقتضاء . إذا امتنع أحد نواب الرئيس ، دون عذرمقبول ، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ،