المادة 70

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

أعلاه ، حسب الحالة ، أوعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد ، إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضوالمجلس المعني يعتبرحضور أعضاء مجلس الجهة دورات المجلس إجباريا . بالأمرمن مجلس الجهة أوعزل الرئيس أونوابه من عضوية المكتب أو كل عضو من أعضاء مجلس الجهة لم يلب الاستدعاء لحضور المجلس . ثلاث دورات متتالية أوخمس دورات بصفة متقطعة ، دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بحكم القانون . ويجتمع المجلس لمعاينة هذه وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة . الإقالة . يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل وفي حالة الاستعجال ، يمكن إحالة الأمر إلى قا�ضي المستعجلات دورة ، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين . بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى والي الجهة داخل بالطلب . أجل خمسة ( )5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس ، كما يخبره داخل الأجل يترتب على إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمرعن نفسه بالإقالة المشارإليها أعلاه . ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل

المادة 70 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi