المادة 73 يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة باستثناء الرئيس يجوز ، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس ، لنصف والنواب ، أن يمارس ، خارج دوره التداولي ، داخل المجلس أو اللجان أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه . التابعة له المهام الإدارية للجهة ، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس . يديرأويتدخل في تدبيرمصالح الجهة . -12- يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة ( )5 أعضاء ، يكون من يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من بينهم ، بحكم القانون ، المدير العام للمصالح المنصوص عليه في المادة السنة الرابعة التي يعقدها المجلس . 125 من هذا القانون التنظيمي . يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم . يترأس اللجنة الخاصة والي الجهة الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة بموجب أحكام هذا القانون
المادة 69
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
