المادة 68

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

جازللرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يق�ضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمرمن عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية . وفي هذه الحالة ، يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر . خاصة مع الجهة أومع مجموعات الجهات أومع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات يمنع نائب الرئيس المعني ، بحكم القانون ، من مزاولة مهامه بصفته العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر . عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة ، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ، تبت المحكمة في الأمرداخل أجل شهرمن تاريخ تسجيل الطلب لدى أوعقودا للامتيازأوالوكالةأوأيعقديتعلقبطرقتدبيرالمرافقالعمومية كتابة الضبط بهذه المحكمة . للجهة ، أوأن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح ، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو

المادة 68 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi