التوصل . يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أوحالة الوضع رهن الإشارة ، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري ينتمي إليها ، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها بها العمل ، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه ، داخل أجل لا في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . يتعدى عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل . وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمرلمجلس الجهة لأي سبب من الأسباب . عند انتهاء وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة ، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية ، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية التي ينتمي إليها
المادة 61
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
