المادة 62

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس ، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . -11- تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 67 أعلاه . يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية

المادة 62 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi