إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس ، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . -11- تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 67 أعلاه . يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية
المادة 62
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
