إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض حل المجلس أوتاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه . التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة ، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة ، تعين على إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة ( )6 أشهر الأخيرة من مدة الرئيس أن يتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، عن انتداب مجالس الجهات ، تستمراللجنة الخاصة المشارإليها في
المادة 76
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
