طريق والي الجهة ، لتوجيه إعذارإلى المجلس للقيام بالمتعين . وإذا رفض أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس الجهات . المجلس القيام بذلك ، أوإذا استمرالاختلال بعد مرورشهرابتداء من تاريخ توجيه الإعذار ، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ
المادة 77
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
