المادة 77

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

طريق والي الجهة ، لتوجيه إعذارإلى المجلس للقيام بالمتعين . وإذا رفض أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس الجهات . المجلس القيام بذلك ، أوإذا استمرالاختلال بعد مرورشهرابتداء من تاريخ توجيه الإعذار ، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ

المادة 77 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi