المادة 66

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

بصرف النظرعن جميع الأحكام المخالفة ، يستفيد بحكم القانون كل موظف أوعون من الموظفين والأعوان المشارإليهم في المادة 58 أعلاه يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح انتخب رئيسا لمجلس جهة ، بناء على طلب منه ، من وضعية الإلحاق أو ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية ، مع مراعاة مقتضيات المادة 114 من حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجهة . هذا القانون التنظيمي . يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة ، في مدلول هذه المادة ، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة يختص القضاء وحده بحل مجلس الجهة . ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا ، ويمارس في الآن المادة 67 نفسه مهام رئيس مجلس الجهة بتفرغ تام . إذا ارتكب عضومن أعضاء مجلس الجهة غيررئيسها أفعالامخالفة تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، قام والي الجهة عن طريق رئيس الإشارة . المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ

المادة 66 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi