لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أومهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة الضرر لفائدة المأجورين . انتداب المجلس
المادة 65
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
