المادة 65

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أومهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة الضرر لفائدة المأجورين . انتداب المجلس

المادة 65 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi