المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام ، يستمر رئيس مجلس الجهة والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس المشار إليه في المادة 56 أعلاه ، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل . ومكتب جديدين للمجلس . ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت
المادة 64
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
